المادة 238 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 238 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميراث المفقود من غيره، أي إذا مات شخص وكان أحد ورثته مفقوداً لا يُعرف أحي هو أم ميت.
أولاً: حفظ النصيب
يُحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، أي يُحسب نصيبه كما لو كان حياً، ويُوقف هذا النصيب ولا يُوزع على باقي الورثة.
ثانياً: ما يحدث بعد ذلك
- إذا ظهر المفقود حياً: يأخذ نصيبه المحفوظ.
- إذا حُكم بموته قبل موت مورثه: يُرد نصيبه المحفوظ إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم، لأنه لا يُعد وارثاً في هذه الحالة.
ويلاحظ أن العبرة في رد النصيب بالورثة المستحقين وقت الحكم بموت المفقود.
علاقتها بالمواد المجاورة: تسبق هذه المادة المادة 237 التي تقرر أنه إذا لم يوجد وارث بفرض ولا تعصيب ولا رحم، أخذت التركة حكم الأموال التي جُهل مالكها. وتليها المادة 239 التي تعالج حالة أخرى، وهي أن يُحكم بموت المفقود وتوزع تركته هو على ورثته ثم يظهر حياً، فتطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168.
ولأن مسائل المفقود تتطلب حكماً قضائياً وتختلف بحسب الوقائع، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد فهد في الرياض، وكان فهد مفقوداً منذ مدة. يُحسب نصيب فهد من تركة أبيه على أنه حي ويُحفظ له. فإن ظهر فهد حياً أخذ نصيبه، وإن حُكم بموته قبل وفاة أبيه رُد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام الأحوال الشخصية
هل يرث المفقود من قريبه الذي توفي؟
يُحفظ له نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه.
ماذا يحدث لنصيب المفقود إذا حكم بموته؟
إذا حُكم بموته قبل موت مورثه، يُرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

