المادة 237 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 237 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة التركة التي لا وارث لها.
الحكم: إذا لم يوجد للميت:
- وارث بفرض،
- ولا وارث بتعصيب،
- ولا وارث برحم (أي من ذوي الأرحام)،
فإن التركة أو ما بقي منها تأخذ حكم الأموال التي جُهل مالكها. ولا تبين هذه المادة تفاصيل حكم تلك الأموال أو الجهة التي تتولاها، وإنما تقرر أن التركة تُعامل معاملتها.
علاقتها بالمواد السابقة: تأتي هذه المادة بعد استيفاء ترتيب الورثة في النظام: أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم ذوو الأرحام. وتنص المادة 236 على أن الأبعد من ذوي الأرحام يسقط بالأقرب عند اتحاد الجهة، وأن البعيد يرث مع القريب عند اختلافها. فلا يُلجأ إلى حكم المادة 237 إلا إذا لم يوجد أحد من هذه الأصناف كلها.
وتليها المادة 238 التي تبدأ أحكام ميراث المفقود، إذ يُحفظ له نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته.
ولمعرفة الإجراءات المتعلقة بتركة لا وارث لها، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في جدة ولم يُعرف له أي قريب يرث بفرض أو تعصيب، ولا أحد من ذوي الأرحام. في هذه الحالة تأخذ تركته حكم الأموال التي جُهل مالكها وفقاً للمادة 237.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 237 من نظام الأحوال الشخصية
لمن تذهب التركة إذا لم يوجد ورثة؟
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
هل تطبق هذه المادة مع وجود ذوي الأرحام؟
لا، فالمادة تشترط عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب أو رحم.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

