المادة 231 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 231 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يُعرف بـالرد، وهو ما يحدث للجزء الباقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم ولا يوجد من يأخذه.
الحالة الأولى (الفقرة 1): إذا لم تستغرق الفروض التركة، أي بقي منها شيء بعد الأنصبة، ولم يوجد عاصب يأخذ الباقي، فإن الباقي يُرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ما عدا الزوجين؛ فالزوج أو الزوجة يأخذ فرضه فقط ولا يُرد عليه في هذه الحالة.
الحالة الثانية (الفقرة 2): إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، فإن الباقي يُرد على أحد الزوجين.
ويُفهم من الفقرتين أن الرد على أحد الزوجين لا يكون إلا عند عدم وجود غيره من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.
علاقتها بالمواد المجاورة: تعالج المادة 230 الحالة المعاكسة، وهي العول: إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة نقصت أنصبتهم بنسبة فروضهم. وتعرّف المادة 232 ذوي الأرحام المذكورين في الفقرة 2 بأنهم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
وعند وجود زوج أو زوجة مع أقارب بعيدين، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لمعرفة من يستحق الباقي.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض وترك زوجة وأماً وبنتاً، ولا عاصب له. تأخذ كل واحدة منهن فرضها، فإذا بقي شيء من التركة رُد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما، ولا يُرد على الزوجة شيء منه. أما لو لم يترك إلا زوجته ولا قريب له يرث بفرض أو تعصيب أو رحم، لرُد الباقي عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام الأحوال الشخصية
ما هو الرد في الميراث؟
هو أن يُرد ما بقي من التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، إذا لم يوجد عاصب.
هل يُرد الباقي على الزوجة؟
لا يُرد على الزوجين إذا وُجد غيرهما من أصحاب الفروض، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام.
كيف يقسم الباقي بين أصحاب الفروض؟
يُرد عليهم بنسبة فروضهم.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

