المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
من قام به مانع من موانع الإرث في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره، أما المحجوب حرماناً أو نقصاناً فيحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 222 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين شخصين لا يرث كل منهما، أو لا يرث كامل نصيبه، لكن أثرهما على باقي الورثة مختلف.
أولاً: من قام به مانع من موانع الإرث
إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين 200 و202 من النظام، فإنه لا يحجب غيره. أي يُعامل في الحجب كأنه غير موجود، فلا يُنقص نصيب أحد من الورثة ولا يمنعه من الإرث. ولا تبين هذه المادة الموانع نفسها، وإنما تحيل إلى المادتين المذكورتين.
ثانياً: المحجوب
أما من كان محجوباً من الإرث، سواء كان حجبه حرماناً (لا يرث شيئاً) أو نقصاناً (يرث نصيباً أقل)، فإنه يحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب. فكونه محجوباً لا يلغي أثره في حجب غيره.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 221 التي تعرّف الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه؛ فالمحجوب قام به سبب الإرث فبقي له أثر، أما من قام به المانع فلا أثر له في الحجب. وتليها المادة 223 التي تبدأ أحكام العصبة وأنواعها الثلاثة.
ولأن التمييز بين المانع والحجب يغيّر الأنصبة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند وجود وارث قام به مانع.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض وكان أحد أقاربه الذين يرثونه في الأصل قد قام به مانع من موانع الإرث المنصوص عليها في المادتين 200 و202. هذا القريب لا يرث، ولا يحجب غيره من الورثة، فتُقسم التركة بين الباقين كأنه غير موجود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحجب الممنوع من الإرث غيره من الورثة؟
لا، من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره.
هل يمكن لشخص لا يرث أن يحجب غيره؟
نعم، إذا كان محجوباً حرماناً أو نقصاناً فإنه يحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 200
تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً. 2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خط
- المادة 202
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

