قانون

المادة 218 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تحدد المادة ميراث الأخت لأب: النصف أو الثلثان، أو السدس مع أخت شقيقة وارثة للنصف، أو الباقي مع الأخ لأب، أو الانفراد بالباقي مع فرع وارث أنثى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.

2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

ب- ألا يكون للميت أخ لأب.

3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.

4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.

ه- ألا يكون للميت أخ لأب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترث الأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة؟

نعم، ترث السدس إذا كانت الأخت الشقيقة وارثة للنصف فرضاً ولم يكن للميت أخ لأب.

متى ترث الأخت لأب النصف؟

ترث النصف إذا كانت واحدة وتوافرت شروط الفقرة 1 من المادة 217، ولم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.

هل ترث الأخت لأب مع وجود بنت للميت؟

تنفرد بالباقي تعصيباً مع الغير إذا وُجد فرع وارث أنثى، ولم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر ولا أخ شقيق أو أخت شقيقة ولا أخ لأب.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.