قانون

المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تحدد المادة ميراث بنت الابن: النصف أو الثلثان بشرطين، أو السدس مع بنت وارثة للنصف، أو الباقي تعصيباً مع ابن ابن في درجتها أو أنزل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.

ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.

ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 216 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترث بنت الابن مع وجود البنت؟

نعم، ترث السدس إذا كانت البنت وارثة للنصف فرضاً ولم يكن للميت ابن ابن في درجتها.

متى ترث بنت الابن النصف؟

ترث النصف إذا كانت واحدة، بشرط ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها ولا ابن ابن في درجتها.

كيف ترث بنت الابن مع ابن الابن؟

ترث معه الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.