المادة 200 من نظام الأحوال الشخصية
المادة المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة القتل بوصفه مانعاً من الإرث، وتفرّق بين صوره:
- القتل العمد العدوان أو شبه العمد: لا يرث القاتل من مورثه، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً.
- التسبب في القتل أو الأمر به عدواناً أو شبه عمد: يمنع من الإرث أيضاً، فلا يلزم أن يباشر الشخص القتل بنفسه.
- القتل الخطأ: يرث القاتل خطأً من التركة، لكنه لا يرث من الدية.
فالنص يفرّق بين القتل العمد العدوان وشبه العمد من جهة، والقتل الخطأ من جهة أخرى؛ فالأول يمنع الإرث كلياً، والثاني يمنع الإرث من الدية فقط.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 199 التي تشترط لاستحقاق الإرث وجود سببه وانتفاء موانعه.
- المادة 201 التي تقرر أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر، إلا في حالتين.
وبما أن تحديد وصف القتل مسألة يفصل فيها القضاء، يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية عند وجود نزاع.
مثال عملي
تسبب شاب في حادث مروري خطأً أدى إلى وفاة والده. وفق هذه المادة يرث الشاب من تركة والده، لكنه لا يرث من الدية. أما لو قتله عمداً عدواناً، فلا يرث منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام الأحوال الشخصية
هل يرث القاتل من المقتول؟
لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
هل يرث من قتل مورثه خطأً؟
نعم، يرث من التركة دون الدية.
هل يحرم من الإرث من أمر بالقتل دون أن يباشره؟
نعم، لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

