المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثالث: مبطلات الوصية
تعدد المادة خمس حالات تبطل بها الوصية: رجوع الموصي، ووفاة الموصى له المعين قبله، ورده الوصية، والقتل المانع من الإرث، وتلف الموصى به أو استحقاقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مبطلات الوصية، وهي خمس حالات:
- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي، أو موتهما معاً، أو الجهل بأيهما أسبق وفاة. ويُستثنى من ذلك إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
- تلف الموصى به المعين، أو استحقاقه لغير الموصي.
ويُلاحظ في الحالة الثانية أن البطلان مرتبط بالموصى له المعين، وأن الاستثناء خاص بالوصية بقضاء دين الموصى له. ويُلاحظ في الحالة الأخيرة أنها تخص الموصى به المعين.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 195 التي تبيّن حكم الوصية بمثل نصيب وارث.
- المادة 197 التي تعرّف التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
ولمن يشك في بطلان وصية معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل لصديقه بسيارة معينة، ثم أعلن أمام أسرته أنه رجع عن هذه الوصية. تبطل الوصية برجوعه عنها قولاً. ولو لم يرجع وتوفي الصديق قبل الموصي، لبطلت الوصية أيضاً لوفاة الموصى له المعين قبل الموصي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز للموصي الرجوع عن وصيته؟
نعم، تبطل الوصية برجوع الموصي عنها قولاً أو فعلاً.
ماذا يحدث للوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي؟
تبطل الوصية بوفاة الموصى له المعين قبل الموصي، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
هل تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي؟
نعم، إذا قتله قتلاً يمنع الإرث.
ما حكم الوصية إذا تلف الشيء الموصى به؟
تبطل الوصية بتلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

