قانون

المادة 195 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 195 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام الأحوال الشخصية

ماذا يستحق من أوصي له بمثل نصيب وارث محدد؟

يستحق قدر نصيب هذا الوارث المعين مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته دون تحديد، فكم يأخذ الموصى له؟

يستحق قدر نصيب أقل الورثة ميراثاً، مضافاً إلى أصل المسألة.

هل يتحمل الوارث المسمى وحده النقص؟

لا، فالنص يقرر أن النقص يدخل على جميع الورثة.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.