المادة 193 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تحدد المادة حالات عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين، وتجعل للوصية المؤبدة أو المطلقة بالمنفعة لجهة لا يظن انقطاعها حكم الوقف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.
ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتباريًّا أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 193 بلغة مبسطة
عندما يوصي شخص بمنفعة عين، يكون مالك العين غير الموصى له بالمنفعة، سواء كان مالكها وارثاً أو موصى له بالعين. وتبيّن هذه المادة متى تعود المنفعة إلى هذا المالك، ومتى يكون للوصية حكم الوقف.
أولاً: حالات عودة المنفعة إلى مالك العين:
- انقضاء مدة المنفعة الموصى بها.
- موت الموصى له بالمنفعة.
- انقطاع الموصى له، واحداً كان أو أكثر، إذا كانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
ثانياً: حكم الوقف: إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، فيكون لها حكم الوقف.
وترتبط هذه المادة بالمادة 192 التي تبيّن كيفية حساب الوصية بالمنفعة من ثلث التركة، فالمؤبدة أو المطلقة أو لمدة حياة الموصى له تحسب بقيمة العين وقت وفاة الموصي، والمؤقتة بقيمة المنفعة خلال مدتها. ولتحديد وضع منفعة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل لصديقه بسكنى منزل يملكه، ثم توفي الرجل وصار المنزل لورثته. وبعد سنوات توفي الصديق، فعادت منفعة المنزل إلى الورثة بوصفهم مالكي العين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الأحوال الشخصية
متى تعود المنفعة الموصى بها إلى الورثة؟
تعود إلى مالك العين، وارثاً كان أو موصى له بالعين، بانقضاء مدتها، أو بموت الموصى له بالمنفعة، أو بانقطاع الموصى له إذا كانت لفئة يظن انقطاعها.
ماذا يحدث للمنفعة إذا مات الموصى له بها؟
تعود المنفعة إلى مالك العين.
متى تأخذ الوصية بالمنفعة حكم الوقف؟
إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

