المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تحدد المادة طريقة توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم: سهم لكل فرد معين، وسهم واحد للفئة غير المحصورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:
1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
قد يوصي الشخص لأكثر من موصى له، في وصية واحدة أو في أكثر من وصية، دون أن يحدد نصيب كل واحد. وهنا تضع المادة قاعدة للتوزيع:
- إذا أوصى لمعينين أو لفئة محصورة: يكون لكل فرد منهم سهم من الوصية.
- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة معاً: يكون لكل فرد من المعينين سهم، وتأخذ الفئة غير المحصورة كلها سهماً واحداً.
ثم يأتي دور المادة 186 في توزيع سهم الفئة غير المحصورة على أفرادها، إذ تمنح من له تنفيذ الوصية تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
ويُلاحظ أن هذه القاعدة تطبق عند عدم تحديد نصيب كل موصى له. كما ترتبط بالمادة 188 التي تشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً.
ولتطبيق القاعدة على وصية معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل بمبلغ لثلاثة من أصدقائه وللفقراء، دون تحديد نصيب كل منهم. يقسم المبلغ أربعة أسهم: سهم لكل صديق من الثلاثة، وسهم واحد للفقراء يقدّر منفذ الوصية توزيعه عليهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية
كيف تقسم الوصية إذا كانت لعدة أشخاص دون تحديد نصيب كل واحد؟
إذا كانت لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
ما نصيب الفقراء إذا أوصى لهم مع أشخاص معينين؟
يكون لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة كالفقراء سهم واحد.
هل ينطبق الحكم إذا كانت الوصايا متعددة؟
نعم، يطبق سواء تعدد الموصى لهم في وصية واحدة أو في أكثر من وصية، ما دام نصيب كل منهم غير محدد.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

