المادة 186 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تمنح المادة منفذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة ما لم تنص الوصية على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
حين يوصي شخص لفئة غير محصورة، مثل الفقراء أو طلاب العلم، تعطي هذه المادة من له تنفيذ الوصية سلطة تقدير توزيعها على الموصى لهم.
ويضبط النص هذه السلطة بالآتي:
- مراعاة تقديم المحتاجين من الموصى لهم.
- عدم التقيد بالتعميم، فلا يلزم إعطاء كل فرد من الفئة.
- عدم التقيد بالمساواة بين المستفيدين.
- كل ما سبق ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك، فإن نصت الوصية على طريقة أخرى اتُّبع ما فيها.
ويختلف هذا الحكم عن المادة 187 التي تتناول تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم، فتجعل لكل فرد من المعينين أو الفئة المحصورة سهماً، وإذا اجتمع معينون وفئة غير محصورة كان لكل معين سهم وللفئة غير المحصورة سهم. كما يرتبط بالمادة 185 التي تقرر صرف الوصية لفئة غير محصورة، إذا انقطعت قبل التملك، في أقرب جهة مشابهة بعد موافقة المحكمة.
ولمن يتولى تنفيذ وصية من هذا النوع ويحتاج إلى تقدير حالة بعينها يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل بمبلغ للأيتام في مدينته دون أن يحدد طريقة التوزيع. لمنفذ الوصية أن يقدّم الأيتام الأشد حاجة، وأن يفاوت بينهم في المقادير، دون أن يلزم بإعطاء كل يتيم في المدينة، لأن الوصية لم تتضمن خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب توزيع الوصية على جميع أفراد الفئة بالتساوي؟
لا، فلمن له تنفيذ الوصية تقدير توزيعها دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
من يُقدَّم عند توزيع وصية لفئة غير محصورة؟
يراعي منفذ الوصية تقديم المحتاجين من الموصى لهم.
هل يلتزم المنفذ بطريقة توزيع حددها الموصي؟
نعم، فسلطة التقدير تكون ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

