قانون

المادة 183 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تقرر المادة أن قبول الوصية أو ردها لا يلزم أن يكون فور الوفاة، وتجيز طلب إعذار الموصى له الساكت أمام المحكمة بأجل لا يزيد على 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.

2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 183 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجب قبول الوصية مباشرة بعد وفاة الموصي؟

لا، فالنظام لا يشترط أن يكون قبول الوصية أو ردها فور وفاة الموصي.

ماذا يفعل الورثة إذا سكت الموصى له ولم يقبل أو يرد؟

لكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها أن يطلب من المحكمة إعذار الموصى له، فتحدد له أجلاً للقبول لا يزيد على 30 يوماً من تاريخ إعذاره.

ما حكم الموصى له إذا انتهت المهلة دون رد؟

إذا لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً للوصية.

هل تنطبق مهلة 30 يوماً على الشخص الاعتباري؟

إذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فالمحكمة تقدر المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.