المادة 177 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تقضي المادة بأن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن السابقة إلا بتصريح، وتنظم توزيع النقص إذا ضاق الثلث عن الوصايا، وقسمة الوصية بمعين بين الموصى لهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.
2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة من يكتب أكثر من وصية، وتضع حكمين:
أولًا: تعدد الوصايا لا يلغي السابقة (الفقرة 1). إذا أوصى الشخص وصية ثم أوصى أخرى، فلا تُعد الثانية رجوعًا عن الأولى ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها. ومع ذلك يحق لكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.
ثانيًا: حين لا يتسع الثلث (الفقرة 2). مع مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام، فرّق النص بين نوعين:
- وصايا بغير معين وضاق عنها الثلث: يدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه، أي يُخفض نصيب كل واحد بالنسبة نفسها.
- وصايا بشيء معين: يُقسم المعين بين جميع الموصى لهم به بالتساوي، ما لم ينص الموصي على التفاوت.
ولم تذكر هذه المادة مضمون المادة 190 التي أحالت إليها، فيُرجع إلى نصها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 176 التي تشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا، وقبل المادة 178 التي تنص على صحة الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل بمبلغ 100,000 ريال لجمعية، ثم أوصى لاحقًا بمبلغ 50,000 ريال لابن صديقه، دون أن يصرح بالرجوع عن الأولى، فتبقى الوصيتان. فإذا كان الثلث عند وفاته 120,000 ريال فقط، يدخل النقص على الاثنين بقدر نصيب كل منهما: 80,000 للجمعية و40,000 لابن صديقه. أما لو أوصى بسيارته نفسها لشخصين، فتُقسم بينهما بالتساوي ما لم ينص على التفاوت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الأحوال الشخصية
هل الوصية الجديدة تلغي الوصية القديمة؟
لا، تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع.
ماذا يحدث إذا زادت الوصايا على الثلث؟
إذا كانت بغير معين وضاق عنها الثلث، يدخل النقص على جميع الموصى لهم كل بقدر نصيبه، مع مراعاة المادة 190.
كيف تُقسم الوصية بشيء معين لأكثر من شخص؟
يقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

