المادة 17 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحدد المادة ترتيب أولياء المرأة في الزواج، وتنظم حالة تساويهم، وتمنع الولي ولو كان الأب من تزويجها بغير رضاها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
3- ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يتولى تزويج المرأة وبأي ترتيب، وتضع ضمانة لرضاها.
أولاً: ترتيب الأولياء على النحو الآتي:
- الأب.
- ثم وصيه.
- ثم الجد لأب وإن علا.
- ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل.
- ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.
- ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا.
- ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا.
- ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث.
- ثم القاضي.
ثانياً: تساوي الأولياء في الدرجة، كأن يكون للمرأة عدة إخوة أشقاء: يتعين منهم من عينته المرأة، فإن لم تعين أحداً جاز لأي منهم تولي العقد.
ثالثاً: رضا المرأة: ليس للولي، ولو كان الأب، أن يزوج موليته بغير رضاها، ويجب أن يتضمن عقد الزواج ما يثبت هذا الرضا.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 16 التي تضع شروط الإيجاب والقبول، ومع المادة 18 التي تشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، فإن فقد شرطاً زوّج الولي الذي يليه في هذا الترتيب.
ولمعرفة من هو الولي في حالة أسرية معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد سارة في الرياض ولم يترك وصياً، ولها جد لأب وأخوان شقيقان. فالولي في زواجها هو الجد لأب لأنه يتقدم على الابن والإخوة في الترتيب، ولا يجوز له تزويجها بغير رضاها، ويجب أن يتضمن العقد ما يثبت رضاها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأحوال الشخصية
من هو ولي المرأة في الزواج بعد الأب؟
بعد الأب يأتي وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن ثم ابنه، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا وفق الترتيب في المادة.
هل يجوز للأب تزويج ابنته بدون رضاها؟
لا، ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها، ويجب أن يتضمن العقد ما يثبت الرضا.
إذا كان للمرأة أكثر من أخ فمن يزوجها؟
يتعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين أحداً جاز لأي منهم تولي عقد الزواج.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

