المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
1- كمال الأهلية.
2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل من يتولى الحضانة، سواء كان رجلاً أو امرأة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 10 من النظام.
والشروط هي:
- كمال الأهلية: أن يكون الحاضن كامل الأهلية.
- القدرة: أن يكون قادراً على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
- السلامة الصحية: أن يكون سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة.
وهذه الشروط مرتبطة بتعريف الحضانة في المادة 124، التي جعلتها حفظاً للمحضون عما يضره وتربيته والقيام على مصالحه. فمن لا يستطيع القيام بذلك لا يصلح حاضناً.
وتضيف المادة 126 شروطاً خاصة بحسب جنس الحاضن، كاشتراط ألا تكون الحاضنة متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. كما تنص المادة 128 على أن تخلف أحد شروط هذه المادة من أسباب سقوط الحق في الحضانة، مع إمكانية طلبها من جديد إذا زال السبب وفق المادة 130.
ولا تفصّل المادة معيار القدرة أو الأمراض المقصودة، لذلك فإن تقدير توافر الشروط في حالة معينة يعود إلى المحكمة، ويمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلب والد حضانة ابنه بعد الطلاق، فنظرت المحكمة في توافر الشروط فيه: هل هو كامل الأهلية، وقادر على تربية الطفل ورعايته، وسليم من الأمراض المعدية الخطيرة. فإن تخلف شرط منها لم يصلح للحضانة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط الحاضن في نظام الأحوال الشخصية؟
كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
ماذا يحدث إذا فقد الحاضن أحد هذه الشروط؟
تنص المادة 128 على أن تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 125 و126 من حالات سقوط الحق في الحضانة.
هل هناك شروط إضافية غير هذه؟
نعم، تضيف المادة 126 شروطاً خاصة إذا كان الحاضن امرأة أو رجلاً.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
- المادة 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

