قانون

المادة 123 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 123 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الأحوال الشخصية

هل على المخلوعة عدة وفاة إذا مات زوجها في عدتها؟

لا، تكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة.

متى تعتد المطلقة بائناً بأطول العدتين؟

إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها، ثم توفي الزوج وهي في العدة.

ما الفرق بين هذه المادة والمادة 122؟

المادة 122 خاصة بالطلاق الرجعي وتنقل المرأة إلى عدة الوفاة، أما هذه المادة فخاصة بالخلع والفسخ والطلاق البائن وتبقي المرأة على عدتها.

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.