قانون

المادة 122 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الأحوال الشخصية

إذا مات الزوج والمطلقة رجعياً في العدة، ماذا تفعل؟

تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.

هل يختلف الحكم إذا كان الطلاق بائناً؟

نعم، فبحسب المادة 123 تكمل المعتدة من طلاق بائن أو خلع أو فسخ عدتها ولا تلزمها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.