المادة 114 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
للزوجة طلب الفسخ إذا غاب زوجها المعروف مكانه 4 أشهر فأكثر لغير العمل، بعد إنذاره وإمهاله مدة لا تزيد على 180 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة غياب الزوج عن زوجته مع كون موطنه أو محل إقامته معروفاً.
شروط طلب الفسخ:
- أن يكون موطن الزوج أو محل إقامته معروفاً.
- أن يغيب عن زوجته مدة لا تقل عن 4 أشهر.
- ألا تكون الغيبة بسبب عمل؛ فالغياب للعمل مستثنى من هذا الحكم.
ويثبت حق الزوجة في الطلب حتى لو كان للزوج مال يمكن استيفاء النفقة منه؛ فالمسألة هنا تتعلق بالغياب لا بالنفقة.
الإنذار قبل الحكم: لا تحكم المحكمة بالفسخ إلا بعد إنذار الزوج بأحد ثلاثة خيارات:
- الإقامة مع زوجته.
- أو نقلها إليه.
- أو طلاقها.
ويُمهل الزوج لأجل لا يزيد على 180 يوماً من تاريخ إنذاره.
علاقتها بالمواد المجاورة: تعالج المادة 115 حالة الزوج المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، إذ لا تحكم المحكمة بالفسخ إلا بعد مضي مدة تحددها لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. وتنظم المادة 113 الفسخ للحلف على عدم الجماع أو الامتناع عنه أكثر من 4 أشهر.
ولمعرفة ما إذا كان الغياب في حالة معينة يعد بسبب عمل يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
غادر زوج إلى مدينة أخرى للإقامة فيها دون سبب يتعلق بالعمل، وترك زوجته في الرياض خمسة أشهر رغم أن له أموالاً تكفي لنفقتها. يحق لها طلب الفسخ، فتنذره المحكمة بالإقامة معها أو نقلها إليه أو طلاقها، وتمهله مدة لا تزيد على 180 يوماً قبل الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة طلب الفسخ إذا غاب زوجها؟
نعم، إذا كان موطنه معروفاً وغاب مدة لا تقل عن 4 أشهر ولم تكن الغيبة بسبب عمل، ولو كان له مال تستوفى منه النفقة.
هل غياب الزوج للعمل يبيح الفسخ؟
لا، استثنت المادة الغيبة التي تكون بسبب عمل.
كم يمهل الزوج الغائب بعد إنذاره؟
يمهل لأجل لا يزيد على 180 يوماً من تاريخ إنذاره بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

