قانون

المادة 106 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

للزوجة غير المدخول بها طلب الفسخ إذا لم يؤد الزوج مهرها الحال خلال أجل لا يزيد على 30 يوماً، أما المدخول بها فيبقى المهر ديناً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.

2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوجة فسخ النكاح إذا لم يدفع الزوج المهر؟

نعم إذا لم يتم الدخول بها، فتفسخ المحكمة العقد بطلبها إذا انتهى الأجل الذي حددته لأداء المهر الحال ولم يؤده الزوج.

كم مهلة الزوج لدفع المهر الحال؟

تحددها المحكمة على ألا تزيد على 30 يوماً من تاريخ الطلب.

ماذا لو لم يدفع الزوج المهر بعد الدخول؟

لا يفسخ عقد الزواج، ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.