المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 104 لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر، تأتي المادة 105 لتلزم المحكمة بتقرير مصير المهر في أربع حالات:
- العلة حدثت بعد الدخول في أي من الزوجين: ليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
- العلة سابقة للعقد في أي من الزوجين والفسخ قبل الدخول أو الخلوة: يسترد الزوج ما دفعه من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
- العلة في الزوج سابقة للعقد والفسخ بعد الدخول أو الخلوة: للزوجة المهر.
- العلة في الزوجة سابقة للعقد والفسخ بعد الدخول أو الخلوة: للزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غرّه.
والعاملان الحاسمان إذن هما: وقت حدوث العلة (قبل العقد أو بعد الدخول)، ووقت الفسخ (قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما)، إضافة إلى أي الزوجين فيه العلة في الحالتين الأخيرتين.
ويُفهم من الحالة الرابعة أن الزوج الذي غُرّر به فتزوج امرأة فيها علة سابقة للعقد لا يخسر حقه، إذ يمكنه الرجوع بالمهر على من غرّه، مع بقاء المهر للزوجة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تعالج المادة 106 حالة أخرى من الفسخ تتعلق بعدم أداء الزوج المهر الحال.
ولتطبيق هذه الحالات على نزاع معين يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوج سعد امرأة كانت مصابة قبل العقد بعلة منفرة أخفاها أهلها عنه، واكتشفها بعد الدخول وطلب الفسخ. بحسب الفقرة 4 من المادة 105 يكون للزوجة المهر، ويجوز لسعد الرجوع بالمهر على من غرّه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية
هل يسترد الزوج المهر إذا فسخ الزواج قبل الدخول لعلة سابقة؟
نعم، إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، يسترد الزوج ما دفعه ويسقط ما بقي ولو كان مؤجلاً.
هل للزوجة المهر إذا فسخ الزواج لعلة فيها بعد الدخول؟
إذا كانت العلة فيها سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع به على من غرّه.
ماذا لو حدثت العلة بعد الدخول؟
إذا حدثت العلة في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

