عقوبة الحدث والتدابير في نظام الأحداث السعودي
التدابير على من لم يتم الخامسة عشرة كالتوبيخ والتسليم للوالدين والمنع من ارتياد أماكن والمراقبة الاجتماعية والإيداع في مؤسسة اجتماعية، وعقوبة من أتمها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى أو عشر سنوات فيما يعاقب عليه بالقتل، وعدم الإخلال بأحكام الحدود والقصاص (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة).
مادتان
- المادة 15
تحدد المادة ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مع جواز الاكتفاء بالتدابير.
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية: أ) توبيخه وتحذيره. ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية. ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د) منعه من مزاولة عمل معين. هـ) وضعه تحت…
- المادة 16
تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.