المادة 7 من نظام الأحداث
المادة السابعة
تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
الأصل في هذه المادة أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق. فالحدث، وهو وفق المادة 1 من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، لا يوقف لمجرد أن هناك تحقيقًا معه.
ويستثنى من ذلك أن ترى النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه. وحتى في هذه الحالة تضع المادة ضمانتين:
- مكان التوقيف: لا يوقف الحدث إلا في الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها أماكن توقيف مستقلة للذكور وأخرى للإناث. فلا يوقف الحدث في غيرها.
- التسبيب: يجب أن يكون أمر الإيقاف مسببًا، أي أن تُذكر فيه الأسباب التي دعت إليه.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن شرط التوقيف في الدار لا يُستثنى منه شيء. وإذا لم تكن هناك دار في مكان إقامة الحدث، فإن المادة 8 توجب ترحيله فورًا إلى أقرب دار، وتحدد من يرافقه أثناء الترحيل. وقبل ذلك تقرر المادة 6 أن تبليغ الحدث لا يصح إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
وإذا أُوقف حدث وأرادت أسرته التحقق من أسباب التوقيف ومشروعيته، فيمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
شاب في أبها عمره 16 سنة استدعي للتحقيق في قضية مشاجرة. الأصل ألا يوقف لغرض التحقيق، فإذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه فيجب أن يصدر بذلك أمر مسبب، وأن يكون توقيفه في دار الأحداث لا في غيرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأحداث
هل يجوز توقيف الحدث أثناء التحقيق؟
الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه.
أين يوقف الحدث؟
لا يوقف الحدث في جميع الأحوال إلا في الدار.
هل يجب أن يكون أمر توقيف الحدث مسببًا؟
نعم، تنص المادة على أن يكون أمر الإيقاف مسببًا.
مواد أخرى عن توقيف الحدث في دار الأحداث
- المادة 8
توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته. 2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي
- المادة 9
تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

