المادة 17 من نظام الأحداث
المادة السابعة عشرة
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الحدث الذي حُكم عليه بالإيداع، ثم أتم الثامنة عشرة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع.
القاعدة في هذه الحالة أن الحدث ينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية. ويتصل ذلك بتعريف المادة 1، الذي يقصر وصف الحدث على من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
لكن المادة تستثني من ذلك أن ترى المحكمة غير ذلك، ويكون ذلك بطريقين:
- من تلقاء نفسها.
- بناءً على طلب من له مصلحة.
ولم تحدد المادة البديل الذي تقرره المحكمة إذا رأت عدم النقل، ولا المعايير التي تعتمد عليها، فهذا متروك لتقديرها.
والدار وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث. وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا في جرائم الحدود والقصاص.
ويمكن لمن له مصلحة، كولي أمر الحدث، أن يطلب من المحكمة عدم نقله إلى السجن. ولمعرفة كيفية تقديم هذا الطلب، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
حُكم على شاب في الرياض بالإيداع في الدار ثلاث سنوات وهو في السادسة عشرة. بعد سنتين أتم الثامنة عشرة وبقيت سنة. الأصل أن ينقل إلى السجن لإتمام السنة الباقية، لكن والده طلب من المحكمة إبقاءه، وللمحكمة أن ترى غير ذلك بناءً على هذا الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأحداث
ماذا يحدث للحدث إذا أتم 18 سنة وهو في الدار؟
ينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة غير ذلك.
هل يمكن طلب عدم نقل الحدث إلى السجن بعد بلوغه 18؟
نعم، للمحكمة أن ترى غير ذلك بناء على طلب من له مصلحة.
مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام
- المادة 19
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
- المادة 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكو
- المادة 21
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

