المادة 16 من نظام الأحداث
المادة السادسة عشرة
تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على نطاق أحكام نظام الأحداث: فهي لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
ومعنى «لا تخل» أن أحكام النظام لا تمس الأحكام الشرعية المقررة في هذين النوعين من الجرائم ولا تنتقص منها. فما قرره الشرع في جرائم الحدود والقصاص يبقى قائمًا، ولا تُعد أحكام هذا النظام مانعة منه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تحدد ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى، أو عشر سنوات إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل. فالمادة 16 توضح أن هذه الأحكام لا تخل بالأحكام الشرعية في الحدود والقصاص.
ولم تبين المادة ما هي الأحكام الشرعية المقصودة، ولا شروط تطبيقها على الحدث، ولا كيف تتعامل المحكمة مع ذلك في كل قضية. فهذه مسائل تتجاوز نص المادة. والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
ولأن هذه القضايا من أخطر قضايا الأحداث، فمن تواجه أسرته قضية حد أو قصاص يستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث في أقرب وقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأحداث
هل يطبق نظام الأحداث على جرائم الحدود والقصاص؟
تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
هل تلغي المادة 15 الأحكام الشرعية في القصاص؟
لا، فالمادة 16 تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا في جرائم الحدود والقصاص.
مواد أخرى عن عقوبة الحدث والتدابير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

