قانون

المادة 16 من نظام الأحداث

المادة السادسة عشرة

تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأحداث

هل يطبق نظام الأحداث على جرائم الحدود والقصاص؟

تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

هل تلغي المادة 15 الأحكام الشرعية في القصاص؟

لا، فالمادة 16 تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا في جرائم الحدود والقصاص.

مواد أخرى عن عقوبة الحدث والتدابير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.