قانون

المادة 12 من نظام الأحداث

المادة الثانية عشرة

توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأحداث

ما هو التقرير الاجتماعي في قضايا الأحداث؟

تقرير تعده الدار عن حالة الحدث فور إيداعه لديها، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية.

متى تقدم الدار التقرير الاجتماعي للمحكمة؟

مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك، وبصفة مستمرة وفق المدد التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.