المادة 12 من نظام الأحداث
المادة الثانية عشرة
توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة الدار بدور مهم في قضية الحدث، وهو إعداد التقرير الاجتماعي عن حالته. والدار وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخصصة لإيداع الأحداث وتوقيفهم.
ويتضمن هذا الالتزام ما يأتي:
- فور الإيداع: تعد الدار تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث بمجرد إيداعه لديها.
- مع ملف القضية: تقدم الدار هذا التقرير إلى المحكمة مع ملف القضية.
- عند الطلب: تقدم التقرير كلما طلبت المحكمة ذلك.
- بصفة مستمرة: في جميع الأحوال يجب أن تقدم الدار إلى المحكمة تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث بصفة مستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد اللازمة لذلك.
والمقصود بالمحكمة المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. ولم تبين المادة محتوى التقرير، ولا المدد التي تقدم فيها التقارير المستمرة، فهذه متروكة للائحة.
ويظهر من المادة أن النظام يحرص على أن تكون لدى المحكمة صورة عن حالة الحدث الاجتماعية، إلى جانب ملف القضية. وتأتي المادة بعد المادة 11 التي تنظم التحقيق مع الحدث داخل الدار، وقبل المادة 13 التي تكتفي في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى.
ولمعرفة كيف يمكن للأسرة متابعة هذا التقرير في قضية قائمة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
أودع شاب عمره 16 سنة في الدار بالرياض، فأعدت الدار فور إيداعه تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته وقدمته إلى محكمة الأحداث مع ملف القضية، ثم استمرت في تقديم تقارير عن حالته وفق المدد التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأحداث
ما هو التقرير الاجتماعي في قضايا الأحداث؟
تقرير تعده الدار عن حالة الحدث فور إيداعه لديها، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية.
متى تقدم الدار التقرير الاجتماعي للمحكمة؟
مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك، وبصفة مستمرة وفق المدد التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- المادة 11
تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غي
- المادة 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- المادة 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

