المادة 74 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والسبعون
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على أفعال تمس سلامة الآثار والتراث العمراني ومظهرها. وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، والشرح هنا للنص النافذ بعد التعديل.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الأفعال المعاقب عليها:
- تغيير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو إجراء تعديل في البيئة المحيطة به يؤدي إلى الإضرار به، دون موافقة الوزارة.
- نقل أنقاض أو أحجار أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
- رمي أنقاض أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
- تشويه أثر أو تراث عمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق.
ويلاحظ أن الفقرتين الأولى والثانية مرتبطتان بعدم الحصول على موافقة الوزارة، أما الفقرتان الثالثة والرابعة فلا تذكران أي موافقة، فالفعل معاقب عليه في ذاته.
والفقرة الرابعة تتصل بسلوك شائع، كالكتابات التذكارية على الصخور الأثرية أو جدران المباني القديمة؛ فهذه الكتابة تشويه معاقب عليه. كما أن رمي المخلفات في المواقع الأثرية، ولو بدا فعلًا بسيطًا، يدخل في الأفعال المعاقب عليها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة والسبعين ذات العقوبات الأشد، وقبل المادة الخامسة والسبعين التي تقتصر على الغرامة. ومن يواجه اتهامًا بموجبها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
كتب مجموعة من الشباب أسماءهم بالطلاء على صخرة تحمل نقوشًا أثرية في منطقة حائل أثناء رحلة برية. هذا الفعل تشويه للأثر بالكتابة والطلاء، وعقوبته السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما عقوبة الكتابة على الصخور الأثرية؟
من شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة أو الطلاء أو النقش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحداهما.
ما عقوبة رمي المخلفات في المواقع الأثرية؟
العقوبة نفسها لمن رمى أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
هل يعاقب من أخذ أحجارًا من موقع أثري؟
يعاقب من نقل أنقاضًا أو أحجارًا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريـال كل من:
1 - غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة.
2 - نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
3 - رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4 - شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 71عُدّلت بموجب م/67
يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 73عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أ
- المادة 75عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحك
- المادة 76عُدّلت بموجب م/67
غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر علي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

