تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 72 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والسبعون

عُدّلت بموجب م/67

السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.

2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ما عقوبة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص؟

السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 20 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ما عقوبة إتلاف موقع أثري أو تراثي؟

العقوبة نفسها، وتشمل التعدي بالإتلاف أو التحوير أو الإزالة أو النبش أو إلحاق الضرر أو تغيير المعالم أو الطمس.

هل تشمل العقوبة المباني التراثية؟

نعم، يشمل النص التعدي على موقع تراث عمراني.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    /- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

    1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.

    2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (مائة ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

1 - تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.

2 - مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.

كل تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ←

مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.