المادة 68 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والستون
لا يوقف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضاته، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يوقف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إيقاف نشاط المتحف.
- الحالات المشمولة:
- الإيقاف النهائي.
- الإيقاف لمدة طويلة.
- الشرط: موافقة الهيئة قبل الإيقاف.
- مصير المعروضات: للهيئة تحديد مصير معروضات المتحف.
- التفاصيل: تحدد اللوائح ضوابط ذلك.
ومعنى ذلك أن المتحف لا يملك أن يغلق أبوابه نهائيًا أو لمدة طويلة بقرار منفرد، بل يحتاج إلى موافقة الهيئة. والمادة لا تحدد ما يعد «مدة طويلة»، فذلك من الضوابط التي تتركها للوائح.
والجزء الأهم عمليًا هو أن للهيئة تحديد مصير المعروضات. والنص لا يبين صور هذا التحديد، ولا يذكر أن المعروضات تنتقل إلى ملكية الهيئة، فلا يصح استنتاج ذلك من النص وحده؛ وإنما تحدد اللوائح الضوابط.
ويأتي هذا الحكم بعد المادة السابعة والستين التي تكتفي بواجب التنسيق مع الهيئة عند نقل مقر المتحف أو إجراء تعديل جوهري في عروضه، أما الإيقاف النهائي أو الطويل فيحتاج إلى موافقة. وتليه المادة التاسعة والستون التي تشترط موافقة الهيئة على ترميم القطع المسجلة التي يملكها المتحف.
ومن يفكر في إغلاق متحفه الخاص يحسن أن يتواصل مع الهيئة مبكرًا، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني لمعرفة الضوابط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز إغلاق متحف خاص نهائيًا؟
لا يوقف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة.
ماذا يحدث لمقتنيات المتحف عند إغلاقه؟
للهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

