تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 68 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة والستون

لا يوقف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضاته، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يوقف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز إغلاق متحف خاص نهائيًا؟

لا يوقف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة.

ماذا يحدث لمقتنيات المتحف عند إغلاقه؟

للهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.