تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 63 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة والستون

لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» المشاركة في معارض خارج المملكة ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز لأي متحف المشاركة في معرض خارج المملكة؟

لا، يجوز ذلك للمتاحف التي تحمل شعار متحف سعودي فقط، بعد موافقة الهيئة.

هل يكفي حمل شعار متحف سعودي للمشاركة الخارجية؟

لا، يلزم أيضًا الحصول على موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.