تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 62 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والستون

للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز للمتحف الخاص بيع مقتنياته؟

إذا سجلت الهيئة القطعة في سجل الآثار لانطباق مواصفات الآثار الوطنية عليها، فلا يجوز للمتحف بيعها إلا بعد موافقة الهيئة.

هل يمكن إخراج قطع المتحف إلى خارج المملكة؟

لا يجوز للمتحف إخراج القطع المسجلة خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.