المادة 56 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والخمسون
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة، وتبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام إنشاء المتاحف الخاصة.
- من يحق له: «الشخص»، وهو وفق المادة الأولى الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
- نوع المتحف: حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك.
- طبيعة المشروع: ثقافي، أو استثماري، أو كلاهما.
- الشرط: الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقًا للأنظمة.
- التفاصيل: تبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
ويلاحظ أن النص يجيز أن يكون المتحف مشروعًا استثماريًا يهدف إلى الربح، لا ثقافيًا فقط. كما أن الشرط مزدوج: تصنيف وترخيص من الهيئة، إضافة إلى ما تطلبه الجهات ذات العلاقة وفق أنظمتها.
والمتحف وفق المادة الأولى هو المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة، وما عدا ذلك يسمى «مجموعة خاصة». وتنظم المادة السابعة والخمسون فئات تصنيف المتاحف.
ومن يملك مجموعة من المقتنيات ويرغب في تحويلها إلى متحف مفتوح للجمهور، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات لتحديد التراخيص اللازمة.
مثال عملي
جمع خالد على مدى سنوات أدوات زراعية وأواني قديمة من منطقة جازان، ويريد افتتاح متحف تراثي يفتح للزوار برسوم دخول. يجوز له ذلك كمشروع ثقافي واستثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز للأفراد فتح متحف خاص؟
نعم، يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
هل يمكن أن يكون المتحف مشروعًا ربحيًا؟
نعم، يجوز أن يكون المتحف مشروعًا ثقافيًا أو استثماريًا أو كليهما.
أين أجد شروط ترخيص المتحف؟
تبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
- المادة 59
تلزم المادة المتحف بحفظ مجموعاته وصيانتها ودراستها وإثرائها، وعرضها لأكبر فئة من الجمهور، وتنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، والمشاركة في البحث العلمي.
يجب على المتحف القيام بالآتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

