المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والثلاثون
لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة، ولا إهداؤها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.
2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الآثار المنقولة المسجلة المملوكة للدولة من الخروج من ملكيتها.
الفقرة (1) – حظر البيع: لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. والحظر هنا مطلق، فلا يذكر النص استثناء له.
الفقرة (2) – تقييد الإهداء: لا يجوز إهداء هذه الآثار إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ويُفهم من النص الفرق بين الحكمين: البيع ممنوع، أما الإهداء فممكن لكن بموافقة على أعلى مستوى، هو رئيس مجلس الوزراء.
شروط تطبيق الحكم: ينطبق على الآثار التي تجتمع فيها ثلاثة أوصاف:
- أن تكون منقولة.
- أن تكون مسجلة.
- أن تكون مملوكة للدولة.
والحكم لا يتناول الآثار المملوكة ملكية خاصة، ولا الآثار غير المسجلة؛ فنطاقه مقصور على ما اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة. ويرتبط به ما تنص عليه المادة السادسة والثلاثون من أنه لا يجوز اقتناء أي أثر منقول دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز بيع الآثار المملوكة للدولة؟
لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.
هل يجوز إهداء قطع أثرية لدولة أخرى؟
لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة المملوكة للدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن ملكية الدولة للآثار
- المادة 2
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما
- المادة 5
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذل
- المادة 26
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
- المادة 44
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

