المادة 33 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والثلاثون
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نشاطًا مهنيًا محددًا هو ترميم الآثار المنقولة.
- النشاط المشمول: ترميم الآثار المنقولة، وهي وفق المادة الأولى القطع المنفصلة بطبيعتها عن الأرض ويمكن نقلها، كالمنحوتات والمسكوكات والكتابات والحلي وأدوات الزينة.
- القيد: أن يكون الترميم لأغراض تجارية.
- الشرط: الحصول على ترخيص من الهيئة قبل مزاولة النشاط.
- التفاصيل: تبين اللوائح ضوابط ذلك.
والحكم مرتبط بالغرض التجاري؛ فالنص يشترط الترخيص لمن يزاول الترميم بوصفه نشاطًا تجاريًا، كورشة تقدم خدمات ترميم التحف للعملاء مقابل أجر. ولا تبين المادة حكم الترميم لغير الأغراض التجارية، فلا يصح أن يُستنتج من هذا النص حكم الترميم غير التجاري.
ويتصل بهذا الحكم ما تنص عليه المادة الرابعة والثلاثون من أن قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار تخضع للحماية الخاصة بالآثار المنقولة. ومن يرغب في افتتاح ورشة ترميم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يريد طارق افتتاح ورشة في جدة تقدم خدمة ترميم القطع النحاسية والحلي القديمة لهواة جمع التحف مقابل أجر. لا يجوز له مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الضوابط التي تبينها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل أحتاج ترخيصًا لترميم الآثار؟
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
أين أجد شروط ترخيص ترميم الآثار؟
تنص المادة على أن اللوائح تبين ضوابط ذلك.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 36
لا يجوز اقتناء أثر منقول دون ما يثبت شرعية ملكيته مع عرضه على الهيئة لتسجيله، والحائز مسؤول عن المحافظة عليه ويبلغ الهيئة فورًا عند ضياعه أو تلفه أو سرقته.
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الأثر مسؤولاً عن المحافظة عليه، ول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

