تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة والعشرون

تلزم المادة كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا أو يعلم باكتشافه بإبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا، وعلى السلطة حماية الأثر وإبلاغ الهيئة بسرعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ماذا أفعل إذا وجدت قطعة أثرية؟

يجب إبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا.

هل يلزم الإبلاغ إذا علمت باكتشاف شخص آخر؟

نعم، يقع واجب الإبلاغ على من يكتشف الأثر وعلى من يعلم باكتشافه.

هل يجب الذهاب إلى هيئة الآثار نفسها للإبلاغ؟

لا، يجوز الإبلاغ إلى أقرب سلطة حكومية، وعليها حماية الأثر وإحاطة الهيئة علمًا على وجه السرعة.

مواد أخرى عن اكتشاف الآثار والإبلاغ عنها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.