ترخيص بيع وتركيب الكاميرات في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي
عدم جواز تصنيع كاميرات المراقبة الأمنية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وإعداد وثيقة الشروط وإصدارها.
مادتان
- المادة 5
تمنع المادة ممارسة نشاط تصنيع كاميرات المراقبة الأمنية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بعد أخذ موافقات وزارة الداخلية وفق إجراءات اللائحة.
لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الداخلية مع جهات مختصة بإعداد وثيقة الشروط واقتراح تعديلاتها، وتصدر بقرار من الوزير خلال 180 يومًا من نشر النظام ويعمل بها من نفاذه.
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات. وتصدر الوثيقة…