الجهات الملزمة بتركيب الكاميرات في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي
تعريف كاميرات المراقبة الأمنية واستثناء كاميرات الأفراد داخل الوحدات السكنية الخاصة، والجهات والمنشآت الخاضعة للنظام كالمجمعات التجارية والبنوك والمباني السكنية والمساجد والمنشآت الصحية والتعليمية ومحطات الوقود، وربط الترخيص وتجديده باستيفاء متطلبات وثيقة الشروط.
3 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات وغرف العمليات ووثيقة الشروط، وتستثني الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل وحداتهم ومجمعاتهم السكنية الخاصة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة…
- المادة 2
تحدد المادة الجهات والمنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وتجيز للوزارة إضافة غيرها، وتحيل إلى اللائحة تحديد أماكن وضع الكاميرات.
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية. 3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء السياحي. 5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق. 6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال. 7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية،…
- المادة 3
تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.