صيانة العقار والتزامات المؤجر في نظام استئجار الدولة للعقار السعودي
التزام المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء على نفقته وحق الجهة في إصلاحها على حسابه وحسمها من الأجرة، والتزام الجهة بالمحافظة على العقار وصيانته، وتنفيذ الأعمال والتشطيبات باتفاق كتابي مع المؤجر.
مادتان
- المادة 21
تجيز المادة للجهة الحكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها كتابيًا مع المؤجر، وفق ضوابط اللائحة.
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيًّا، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 22
تلزم المادة المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء على نفقته وإلا أصلحتها الجهة على حسابه وحسمتها من الأجرة، وتلزم الجهة بالمحافظة على العقار وصيانته وفق العقد الموحد.
1- يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح عيوب الإنشاء خلال المدد التي تحددها اللائحة، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حسابه…