ساري آخر تعديل 3/3/1425هـ
نظام أمن الحدود السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 1/1/1394هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
تصفّح نظام أمن الحدود حسب الموضوع
مواد نظام أمن الحدود
- المادة 1تعرّف المادة أمن الحدود بأنه إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية، فلا يكون الدخول أو الخروج إلا وفق الأنظمة وعبر الأماكن التي تخصصها الحكومة.
- المادة 2تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.عُدّلت م/19
- المادة 3تلزم المادة كل من يمر بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية، دون إخلال بالأنظمة الأخرى المعمول بها.
- المادة 4تعاقب المادة كل مخالفة لنظام أمن الحدود أو لوائحه بعقوبة أو أكثر تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف ريال، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.
- المادة 5تجيز المادة لرجال الحدود استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح لضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وفق المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.
- المادة 6تحيل المادة تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات في نظام أمن الحدود ولوائحه إلى لائحة يصدرها وزير الداخلية.معدّلة