مفهوم أمن الحدود في نظام أمن الحدود السعودي
إحكام الرقابة على الحدود البرية والمياه الإقليمية ومنع الدخول والخروج إلا عبر الطرق والموانئ والأماكن المخصصة ووفق الأنظمة.
مادتان
- المادة 1
تعرّف المادة أمن الحدود بأنه إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية، فلا يكون الدخول أو الخروج إلا وفق الأنظمة وعبر الأماكن التي تخصصها الحكومة.
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/19
تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.
حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.