المادة 2 من نظام أمن الحدود
المادة 2
تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: نظام أمن الحدود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تطبيق مفهوم أمن الحدود الذي عرّفته المادة 1، وهو إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية.
وتنص المادة على أن حرس الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة ثلاثة نطاقات:
- الحدود البرية.
- المياه الإقليمية.
- الموانئ البحرية.
ولا تفصّل المادة كيفية أداء هذه الحراسة، بل تحيل إلى قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية. فتفاصيل العمل والإجراءات تُعرف من تلك اللائحة لا من نص المادة.
تطور النص: يبيّن سجل التعديلات أن المسمى كان «سلاح الحدود» ثم عُدّل إلى «حرس الحدود» بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 16/7/1414هـ أينما ورد في النظام أو في غيره من الأنظمة والقرارات، ثم عُدّل نص المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 3/3/1425هـ ليصبح بصيغته الحالية.
وترتبط المادة بالمادة 3 التي تُلزم الكافة عند مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية، فحرس الحدود يمارس اختصاصه في النطاق الذي يلتزم فيه المارّون بتلك القواعد.
ومن واجه إجراءً من حرس الحدود ويريد معرفة موقفه النظامي، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صيّاد من القطيف يعمل بقاربه قرب الساحل، ويسأل عن الجهة التي تراقب حركة القوارب في المياه الإقليمية. وفق هذه المادة، حرس الحدود هو المختص بحراسة المياه الإقليمية والموانئ البحرية، ويعمل وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام أمن الحدود
ما الجهة المختصة بحراسة الحدود في السعودية؟
حرس الحدود، وهو من بين قوات الأمن الداخلي، ويختص بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية.
من يضع قواعد عمل حرس الحدود؟
تصدر هذه القواعد بلائحة من وزير الداخلية بحسب نص المادة.
هل كان اسم حرس الحدود مختلفًا سابقًا؟
نعم، كان المسمى «سلاح الحدود» ثم عُدّل إلى «حرس الحدود» بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 16/7/1414هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/26) — 24/6/1394هـ
نص التعديل كما نُشر
عدل مسمى (سلاح الحدود) إلى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ أينما ورد فى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 هـ ، أو فى غيره من الأنظمة والقرارات .
المرسوم الملكي رقم (م/19) — 3/3/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19) وتاريخ 3 / 3 / 1425 هـ ، ليصبح نصها :
"حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية".
النص الأصلي قبل التعديلات
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 1
تعرّف المادة أمن الحدود بأنه إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية، فلا يكون الدخول أو الخروج إلا وفق الأنظمة وعبر الأماكن التي تخصصها الحكومة.
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموا
- المادة 3
تلزم المادة كل من يمر بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية، دون إخلال بالأنظمة الأخرى المعمول بها.
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
مواد أخرى عن اختصاص حرس الحدود وصلاحياته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

