اختصاص حرس الحدود وصلاحياته في نظام أمن الحدود السعودي
اختصاص حرس الحدود بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية، واستعمال رجاله القوة إلى حد استعمال السلاح لضبط الجرائم وفق نظام قوات الأمن الداخلي.
مادتان
- المادة 2عُدّلت بموجب م/19
تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.
حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.
- المادة 5
تجيز المادة لرجال الحدود استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح لضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وفق المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.