المادة 22 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثانية والعشرون
تلزم المادة الثانية والعشرون دائرة التفتيش بإبلاغ العضو بتقريره وتقدير كفايته، وتجيز له الاعتراض خلال 30 يومًا، ويفصل مجلس الهيئة في الاعتراض بقرار نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة.
2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلّغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع المادة الثانية والعشرون إجراءات الاعتراض على تقارير التفتيش، وتمر بثلاث مراحل:
1) التبليغ: تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بـ:
- التقرير وتقدير كفايته.
- كل ما يودع في ملفه.
2) الاعتراض: للعضو أن يقدم اعتراضه إلى دائرة التفتيش والمتابعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة.
3) الإحالة والفصل:
- تحيل الدائرة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.
- يفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق.
- يُبلَّغ المعترض بقرار المجلس كتابة.
- يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا.
ويشمل حق الاعتراض تقدير الكفاية الذي يكون بإحدى الدرجات الواردة في المادة الحادية والعشرين (متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط)، وكذلك ما يودع في الملف.
وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تجعل لمجلس الهيئة تحديد واجبات الأعضاء وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش وتقويم الأداء.
ولأن مدة الاعتراض محددة، يحسن بالعضو المعترض أن يبادر بتقديم اعتراضه، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
أُبلغ أحد المحققين في الدمام بتقرير تفتيش قدّر كفايته «متوسط» وهو يرى أنه يستحق أعلى. قدم اعتراضه إلى دائرة التفتيش بعد عشرين يومًا من تبليغه، فأحالته الدائرة إلى مجلس الهيئة مع مذكرة بالرأي خلال خمسة عشر يومًا، وفصل المجلس فيه وأُبلغ بقراره كتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ما مدة الاعتراض على تقرير التفتيش في هيئة التحقيق؟
ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغ العضو، ما لم يكن لديه عذر مقبول في التأخر.
من يفصل في الاعتراض على تقدير الكفاية؟
مجلس الهيئة، بعد إحالة الاعتراض إليه من دائرة التفتيش مع مذكرة بالرأي خلال خمسة عشر يومًا.
هل يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة بشأن الاعتراض؟
تنص المادة على أن قرار المجلس في هذا الشأن نهائي.
مواد أخرى عن التفتيش على أعضاء الهيئة
- المادة 15
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التس
- المادة 18
تنشئ المادة الثامنة عشرة في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة، مرتبطة برئيس الهيئة، مع إمكان إنشاء دوائر متابعة في الفروع.
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش،
- المادة 19
تحدد المادة التاسعة عشرة مهام دائرة التفتيش والمتابعة: التفتيش على أعمال الأعضاء، والتحقيق في الشكاوى منهم أو ضدهم، والتفتيش على الموظفين، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم.
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم ع
- المادة 20
توجب المادة العشرون إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون درجات تقدير كفاية عضو الهيئة بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

