المادة 6 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة السادسة
تحدد المادة السادسة الجهات التي تؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان بحسب نوع الموقع، مع استثناء لوحات الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2 - الهيئة العامة للطرق بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم المادة السادسة من يؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان، وتبدأ باستثناء: لا تنطبق على ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى. ومن هذه المستثنيات بحسب المادة الأولى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية (الفقرة 2) ولوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة كالأراضي وأسطح المنازل والعمائر (الفقرة 3).
أما الجهات المؤجرة فهي:
- وزارة الشؤون البلدية والقروية: لجميع مواقع اللوحات في الفقرتين (1، 4) من المادة الأولى، أي لوحات الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل المدن ولوحات الحافلات داخل المدن، وكذلك مواقع اللوحات على الطرق التي تنفذها وتصونها وزارة المواصلات داخل النطاق العمراني.
- الهيئة العامة للطرق: لمواقع اللوحات على الطرق التي تنفذها وتصونها خارج النطاق العمراني.
- الرئاسة العامة لرعاية الشباب: لمواقع الفقرة (6) وإعلانات الفقرة (7).
- المؤسسة العامة للموانئ: لمواقع الفقرة (8).
- الرئاسة العامة للطيران المدني: لمواقع الفقرة (9).
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: لمواقع الفقرة (10).
وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة التي تضع أسس التأجير، ومنها التحديد الدقيق للمواقع ومساحات اللوحات، وألا تؤثر اللوحات على حركة المرور والمشاة، وإزالتها عند انتهاء العقد ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك، والتأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، ثم حلت «الهيئة العامة للطرق» محل «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» بقرار رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ. ولمن يرغب في الدخول في منافسة على مواقع إعلانية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
ترغب شركة دعاية وإعلان مرخصة في استئجار مواقع لوحات على أعمدة الإنارة في شوارع الرياض. هذه المواقع من نوع الفقرة (1) من المادة الأولى، فتكون الجهة المؤجرة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
من يؤجر مواقع اللوحات الإعلانية في الشوارع؟
وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواقع اللوحات الواردة في الفقرتين (1، 4) من المادة الأولى، ولمواقع اللوحات على طرق وزارة المواصلات داخل النطاق العمراني.
هل تؤجر الدولة موقع لوحة محلي التجاري؟
تستثني المادة الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى، ومنها اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية واللوحات في الممتلكات الخاصة، فلا تنطبق عليها أحكام التأجير في هذه المادة.
من يؤجر مواقع الإعلانات في المطارات؟
الرئاسة العامة للطيران المدني لمواقع اللوحات الموضحة في الفقرة (9) من المادة الأولى.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 12/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، وفقاً للآتي:
أ- تعديل ديباجة المادة لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى".
ب- تعديل الفقرة (1)، وذلك بتعديل عبارة "الواردة في الفقرة (1)...." لتكون "الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى....".
تعديل — 22/8/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الواردة في الفقرة (2) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2 - وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تأجير مواقع الإعلانات وعقودها
- المادة 13
تمنع المادة الثالثة عشرة شركة الإعلان من التنازل عن عقدها أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من جهة الاختصاص، ويحق للجهة إنهاء العقد عند المخالفة.
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة
- المادة 14
تعطي المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حق إلغاء عقد الإعلان إذا خالفت الشركة المنفذة بندًا من بنوده، دون أن تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء.
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

