تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند السابع

يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة .

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

كم مدة الحرمان من الاستقدام بسبب العمالة المخالفة؟

مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتشمل الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة.

هل يحرم من الاستقدام من شغّل عاملًا لدى غيره؟

نعم إذا ثبت عليه أنه ترك عماله يعملون لدى الغير أو استخدم عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.

هل الحرمان من الاستقدام خمس سنوات دائمًا؟

لا، النص يجعل الخمس سنوات حدًا أعلى، فالحرمان لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.