تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند العاشر

يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404هـ .

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

ما العقوبات التي تطبق على المتستر على الزائر المتخلف؟

يحيل البند إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة الصادر بالمرسوم الملكي (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.

من يطبق هذه العقوبات؟

وزارة الداخلية، وتنظر المخالفات لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه وفق البند الحادي عشر.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.