تشكيل مجلس الهيئة واجتماعاته في تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي
تشكيل مجلس الهيئة من الرئيس ونائبه ومساعده والأعضاء المتفرغين وغير المتفرغين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وشروطهم، ودعوة ممثلي الجهات الحكومية والأهلية، واجتماع المجلس مرة كل شهر على الأقل ونصابه، وإصدار القرارات بأغلبية الأصوات وترجيح جانب رئيس الاجتماع.
3 مواد
- المادة 6
تجيز المادة لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة موضوعات تتعلق بهذه الجهات.
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
- المادة 7
تنص المادة على اجتماع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
- المادة 8
تنص المادة على صدور قرارات مجلس الهيئة وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي.
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.