ساري
تنظيم هيئة التأمين السعودي
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 28/1/1445هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
تصفّح تنظيم هيئة التأمين حسب الموضوع
مواد تنظيم هيئة التأمين
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات المستعملة في تنظيم هيئة التأمين: الهيئة، والمجلس، والرئيس، والرئيس التنفيذي، والتنظيم.
- المادة 2تقرر المادة أن لهيئة التأمين شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرياض ولها إنشاء فروع داخل المملكة.
- المادة 3تحدد المادة أهداف هيئة التأمين: تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتنميته.
- المادة 4تجعل المادة الهيئة الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين والإشراف والرقابة عليها، وتعدد اختصاصاتها ومنها الاستراتيجية الوطنية والتراخيص والبيانات والتدريب والتمثيل الدولي.
- المادة 5تنص المادة على مجلس إدارة للهيئة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وخمسة أعضاء بأمر رئيس مجلس الوزراء بترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 6تجعل المادة المجلس السلطة العليا للهيئة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار الاستراتيجية واللوائح والميزانية، وتعيين العاملين في الفحص والرقابة والضبط، وتحديد المقابل المالي للخدمات.
- المادة 7تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا على الأقل، والدعوة الكتابية، والنصاب، والاجتماع والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
- المادة 8تنص المادة على رئيس تنفيذي للهيئة يعيّنه المجلس ويحدد أجره ومزاياه، وتجعله المسؤول عن إدارة شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها تمثيلها أمام القضاء وتوقيع العقود وتعيين المنسوبين.
- المادة 9تحدد المادة موارد الهيئة: المقابل المالي لخدماتها، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس، والغرامات على المخالفين، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك.
- المادة 10تجعل المادة للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُعتمد نظامًا، ويُحوَّل فائضها لوزارة المالية بعد النفقات، مع احتياطي عام لا يقل عن ضعف نفقاتها، وسنتها المالية سنة الدولة.
- المادة 11توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 12توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
- المادة 13توجب المادة على الهيئة رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، عن إنجازاتها وصعوباتها ومقترحاتها.
- المادة 14تُخضع المادة منسوبي هيئة التأمين لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 15تنص المادة على نشر تنظيم هيئة التأمين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.