المادة 5 من تنظيم هيئة التأمين
المادة الخامسة
تنص المادة على مجلس إدارة للهيئة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وخمسة أعضاء بأمر رئيس مجلس الوزراء بترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تكوين مجلس إدارة هيئة التأمين.
رئيس المجلس: يُعين بأمر ملكي.
الأعضاء:
- عددهم خمسة.
- يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة.
- يُعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مدة العضوية: 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، فيمكن أن يبقى العضو في المجلس ثلاث دورات.
وعبارة «يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة» لا تشترط أن يكون جميع الأعضاء من أهل الخبرة في مجال عمل الهيئة، بل أن يكون بينهم من تتوافر فيه هذه الصفة. ولا تحدد المادة مدة رئاسة رئيس المجلس، فالمدة المذكورة تخص عضوية الأعضاء.
وأهمية هذا المجلس تظهر في المادة السادسة التي تجعله السلطة العليا للهيئة، يتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ومن ذلك إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين واللوائح وتحديد المقابل المالي لخدمات الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم هيئة التأمين
كم عدد أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين؟
رئيس يُعين بأمر ملكي، وخمسة أعضاء يُعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
كم مدة عضوية مجلس هيئة التأمين؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
من يرشح أعضاء مجلس هيئة التأمين؟
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة التأمين
- المادة 6
تجعل المادة المجلس السلطة العليا للهيئة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار الاستراتيجية واللوائح والميزانية، وتعيين العاملين في الفحص والرقابة والضبط، وتحديد المقابل المالي للخدمات.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة
- المادة 7
تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا على الأقل، والدعوة الكتابية، والنصاب، والاجتماع والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

