تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من تنظيم هيئة التأمين

المادة الرابعة

تجعل المادة الهيئة الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين والإشراف والرقابة عليها، وتعدد اختصاصاتها ومنها الاستراتيجية الوطنية والتراخيص والبيانات والتدريب والتمثيل الدولي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

1- وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

2- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.

3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

4- المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقًا للإجراءات النظامية.

6- إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.

7- وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين، وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين.

8- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين، ونشرها.

9- اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية.

10- تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقًا للإجراءات النظامية.

11- إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليلُه بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.

12- إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات النظامية.

14- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات النظامية.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم هيئة التأمين

من يمنح تراخيص شركات التأمين في السعودية؟

هيئة التأمين، فمن اختصاصاتها وضع متطلبات التراخيص وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة أعمال التأمين.

هل تضع هيئة التأمين اختبارات للعاملين في التأمين؟

نعم، من اختصاصاتها وضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

هل اختصاصات هيئة التأمين محصورة في هذه المادة؟

لا، لها القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، والمادة تذكر أمثلة بعبارة «ومن ذلك»، إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظامًا.

مواد أخرى عن أهداف هيئة التأمين واختصاصاتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.